الرقابة المالية توضح آلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء


السبت 25 مايو 2024 | 09:31 صباحاً
الرقابة المالية
الرقابة المالية
العقارية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة مجلس إدارة الهيئة رقم 81 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 74 لسنة 2015 بشأن آلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يُستبدل بنصوص المواد (الثالثة) ، (الرابعة) الفقرة (الثانية)، (الثامنة) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 74 لسنة 2015 المشار إليه النصوص الآتية:

(المادة الثالثة): يقتصر التعامل بهذه الآلية على شركات السمسرة في الأوراق المالية الحاصلة على موافقة الهيئة للعمل بآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة.

(المادة الرابعة / الفقرة الثانية) : ولا يجوز لشركات السمسرة في الأوراق المالية تنفيذ أي أوامر لهذه الآلية إلا بناءً على أوامر العملاء، وبعد التحقق من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية وفقًا لحكم المادة (262) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والتأكد من قدرتهم على تحمل مخاطر التعامل بهذه الآلية.

(المادة الثامنة): للهيئة في حال مخالفة شركات السمسرة في الأوراق المالية للقواعد المنظمة لآلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء أو في حال وجود أي تعاملات تهدد استقرار السوق أو المتعاملين فيه أو في حال مخالفة التعاملات لقواعد التداول وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما ، اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

1- استبعاد ورقة مالية أو أكثر من التعامل عليها بآلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء .

2- وضع حد أقصى لقيمة تعاملات شركة السمسرة في الأوراق المالية بهذه الآلية.

3- منع شركة السمسرة من التعامل على الأوراق المالية لإحدى الشركات بهذه الآلية لمدة محددة.

4- حظر تعامل شركة السمسرة بآلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء لمدة محددة.

( المادة الثانية ) تمنح شركات السمسرة في الأوراق المالية المخاطبة بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 74 لسنة 2015 بشأن آلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، مهلة لمدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لحكم المادة الثالثة من القرار المشار إليه.

جاء القرار بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلي قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية ؛ وعلي القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67 لسنة 2012 بشأن آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (Intra Day Trading).

وكذلك على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 74 لسنة 2015 بشأن آلية التعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخ 7/4/2024 و29/4/2024.

على أن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وفقا للبيان.a