وتنص المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر النص الآتي:
يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز سفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى
زيادة رسوم استخراج جواز السفروافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بشكل نهائي على تعديل قانون جوازات السفر، ويهدف مشروع القانون إلى تعديل رسوم الحصول على جواز السفر، ورفع قيمته من 250 جنيها إلى 1000 جنيه بحد أقصى.
1- صورة بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.
2- عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.
3- مستند للذكور فقط يحدد موقف المتقدم من التجنيد.
4- صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.