قانون المرور الجديد، بدأت وزارة الداخلية من خلال وحدات المرور، في تطبيق قانون المرور الجديد، ومن أبرز ملامح القانون الجديد زيادة أسعار اللوحات المعدنية، والتي تصل لـ600 جنيه، وذلك ضمن التعديلات الأخيرة على قانون المرور، وذلك تحت مسمى «رسوم تطوير اللوحات المعدنية»، وجاء التطبيق عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على القانون، ونشره في الجريدة الرسمية.
قانون المرور الجديد
كما نص القانون على أن تحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
جاء تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون الذي حمل رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بعد موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبذلك تصبح التعديلات سارية.
أبرز التعديلات
- تطوير اللوحات المعدنية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز مبلغ 100 جنيه ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز 600 جنيه.
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى المقابل للتطوير المشار إليه بنسبة لا تتجاوز 10% سنويًّا وبما لا يجاوز 3 أمثال الحد الأقصى المشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ويحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.
كما نص القانون على أن تحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
موافقة مجلس النواب
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على 3 مشروعات قوانين لتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
الجريدة الرسمية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 79 (تابع)، الصادر في 3 أبريل 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 648 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008.
قرار وزارة الداخلية
ونصت المادة الأولى من قرار وزارة الداخلية، على: «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (347) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الآتي:
المادة (347/ فقرة (ثانية): «ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها مائتان وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع، ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور، ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به».