عقوبتها تصل للحبس.. تعرف على 10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح فيها


الثلاثاء 30 ابريل 2024 | 11:48 صباحاً
المخالفات المرورية
المخالفات المرورية
العقارية

تشن الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات مكثفة على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من التزام قائدي المركبات بقواعد المرور والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تفاصيل 10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح فيها،

تُقدم "العقارية" تفاصيل 10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح فيها، والتي قد تُعرض مرتكبيها للحبس:

1. عدم صلاحية الفرامل:

تُغرم هذه المخالفة بـ 300 إلى 1500 جنيه.

2. حمل ركاب في الصندوق الخلفي:

تُغرم هذه المخالفة بـ 100 إلى 300 جنيه،

مع إيقاف رخصة السيارة شهرًا وإلغاء رخصة قائدها.

3. التجول بالسيارة للبحث عن راكب:

تُغرم هذه المخالفة بـ 300 إلى 1500 جنيه.

4. القيادة برخصة غير سارية:

تُغرم هذه المخالفة بـ 1000 إلى 2000 جنيه.

5. السير عكس الاتجاه:

تُغرم هذه المخالفة بـ 1000 إلى 3000 جنيه،

ويمكن أن تُفضي إلى الحبس.

6. انتهاء صلاحية إيصال سحب رخصة التسيير:

تُغرم هذه المخالفة بـ 1000 إلى 2000 جنيه.

7. انتهاء صلاحية رخصة التسيير:

تُغرم هذه المخالفة بـ 1000 إلى 2000 جنيه.

8. الاعتداء على رجل المرور:

تُغرم هذه المخالفة بـ 300 إلى 1500 جنيه،

مع تحرير محضر ضد المتهم.

9. السير بدون رخصة تسيير:

تُغرم هذه المخالفة بـ 1000 إلى 3000 جنيه.

10. طمس اللوحات المعدنية:

تُغرم هذه المخالفة بـ 300 إلى 1500 جنيه،

مع إيقاف الرخصة 6 أشهر.