قال أيمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري الأولى، إن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى تراجع حجم إقبال الأفراد على التمويل العقاري، نظرًا لارتفاع التكلفة.
وفى تصريحات صحفية، اكد على أنه فى المقابل ينشط قطاع بيع المحافظ العقارية، نظرا لأن شركات التطوير العقاري تواجه صعوبات أكبر بسبب ارتفاع تكلفة المشروعات وتحتاج إلى سيولة أكبر وبشكل أسرع لإعادة ضخها في تنفيذ المشروعات، ولذلك تلجأ لبيع أو توريق مجموعة من شيكات العملاء المستقبلية للحصول على سيولة حالية، لاسيما مع صعوبة حصول المطور على تمويل من البنوك في ظل ارتفاع الفائدة، مما يضطره إلى اللجوء لشركات التمويل العقاري ليبيع لها مديونية العملاء لتتوزع المديونية من المطور إلى مجموعة من العملاء لدى شركة التمويل، ومن ثم يحصل المطور على السيولة اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروعاته المختلفة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.
قانون التمويل العقاري
ويأتي هذا التعديل بهدف مواكبة التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي شهدها الاقتصاد خلال الفترة الماضية، على المستويين العالمي والمحلي، والتي أثرت بشكل ملحوظ على ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المستخدمة في القطاع العقاري؛ ومن ثم زيادة في قيمة الأصول العقارية التي قد تصبح محلًا للتمويل العقاري، الأمر الذي استوجب العمل على زيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، من خلال ما تضمنه التعديل من النص على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري؛ ليكون مائة مليون جنيه بدلًا من خمسين مليون جنيه، وذلك سواء نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.
ونص مشروع القرار على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري بتوفيق أوضاعها بزيادة رأس مالها وفقًا لأحكام الفقرة السابقة، خلال مدة لا تجاوز عاما من تاريخ العمل به، ويكون لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لمدد أخرى لا تجاوز عامين؛ في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.
كما جاء التعديل بهدف تيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة قبل تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة، باعتبار ذلك الأمر من أهم الآليات التي تحفز جهات التمويل في ضخ المزيد من التمويل للمستثمرين في السوق العقارية المصرية، حيث يسمح هذا التعديل في حالات عدم قيد الضمان العقاري الوارد باتفاق التمويل لصالح الممول، وحالات التنازل المؤقت عن التخصيص لصالح الممول، وكذا حالات الإجارة والمشاركة والمرابحة؛ لجهات التمويل في حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المُستحقة عليه؛ وبعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال ستين يومًا، ويكون للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار، وتعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ، على أن يتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقًا لأعلى سعر متاح يراعي تقييمات خبيري التقييم العقاري وحصول الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.