أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما تردد حول حرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض.
ونفت الإسكان تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من التعويض، مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بتعويض المواطنين المنزوع ملكيتهم لصالح النفع العام من خلال تقديم مقابل عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، على أن يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق المصلحة العامة وحماية الملكية الخاصة للمواطنين.
وتلتزم الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائداً لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، على أن يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات المشار إليه بالمادة (13) من هذا القانون إلى الجهة طالبة نزع الملكية، وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا.