شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في العاصمة الإدارية الجديدة، أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، لفترة رئاسية جديدة تبدأ اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 3 أبريل ولمدة 6 سنوات.
ونظم الدستور، ضوابط تحديد راتب رئيس الجمهورية، حيث يتم تنظيمه وفقا للقانون، ولا يجوز تقاضي أي مرتب أو مكافآت أخرى، كما لا يحق للرئيس مزاولة أي أعمال تجارية خلال فترة توليه المنصب.
تحديد راتب رئيس الجمهورية
ورد ذلك في المادة 145 من الدستور التي تنص على: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًّا، أو ماليًّا، أو صناعيًّا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أى من هذه التصرفات.
تقديم الرئيس إقرار ذمة مالية
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
الرئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
جدير بالذكر أن الدستور اشترط أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث نصت المادة 144 على: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
مجلس النواب يعقد جلسة خاصة لأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية
ويعقد مجلس النواب، جلسة خاصة لأداء اليمين الدستورية، عملا بحكم المادة 109 من الدستور والتي تنص على: يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.