موعد تشكيل الحكومة الجديدة.. ضوابط التعيين وعرض البرنامج أمام مجلس النواب


السبت 30 مارس 2024 | 01:02 مساءً
اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة
العقارية

حالة من الترقب تسيطر على الشارع المصري بالأيام الأخيرة فيما يتعلق بمستقبل الحكومة الحالية، وهل تستمر بإجراء تعديل وزاري، أم يتم تشكيل حكومة جديدة، عقب أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في العاصمة الإدارية الجديدة، لولاية جديدة لمدة 6 سنوات تبدأ اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 أبريل المقبل.

عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب

وألزم الدستور الرئيس المنتخب، بضرورة عرض برنامج الحكومة بعد تشكيلها على مجلس النواب لتحصل على الثقة، وفي حال عدم حصول الحكومة على ثقة، يتم تكليف رئيس مجلس الوزراء من خلال حزب الأغلبية داخل مجلس النواب.

تكليف الحكومة الجديدة

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

كما فسرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النصوص الدستورية في شأن تشكيل الحكومة، حيث تنص المادة 126 على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور.

ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

حق الرئيس في إقالة الحكومة

كما منح الدستور الحق للرئيس في إعفاء الحكومة من عملها، وفقا لما ورد في نص المادة 147 على النحو التالي: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث اعضاء المجلس.

تفويض الرئيس لرئيس الحكومة في بعض الاختصاصات

كما منح الدستور الحق لرئيس الجمهورية في تفويض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، حيث تنص المادة 148 على: لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لاحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.