900 جنيه زيادة جديدة في المرتبات والتطبيق 1 أبريل.. الحكومة تصدر قرارا عاجلا يهم ملايين المصريين


الاربعاء 27 مارس 2024 | 08:08 مساءً
زيادة المرتبات
زيادة المرتبات
العقارية

على مدار السنوات الأخيرة، سعت الدولة المصرية لتحسين أجور الموظفين والعاملين بكافة الهيئات، في الوقت الذي نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 56 تابع (أ)، الصادر في 7 مارس 2024، قرار وزارة المالية رقم 91 لسنة 2024، بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 9 لسنة 2024، بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

 

علاوة خاصة وحافز إضافي

وشمل القرار زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

نصت المادة الأولي في قرار وزارة المالية على أن "تحسب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة ۲۰۲٤ المشار إليه المستحقة بدءًا من 1/3/2024، بنسبة (10) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29-2-2022، وذلك بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف وتضم إليه بدءًا من 1//2024، ويتم الخصم بها على نوع 5 - الأجر الوظيفي ببند -1- الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة"

أما المادة الثانية لقرار وزير المالية فقد جاء فيه "تستحق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2024 المشار إليه بدءًا من 1/3/2024، وتحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2024 المشار إليه للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستحقة بدءًا من 1/3/2024، بنسبة (15) من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 29/2/2024، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بدءًا من 1/3/2024، ويتم الخصم بها على نوع ۱ - المرتبات الأساسية ببند ١- الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة.

ويزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، و550 جنيها للدرجة الماليـة الخامـسة، و600 جنيه للدرجة الماليـة الرابعـة، و650 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و700 جنيه للدرجة الماليـة الثانيـة، و750 جنيها للدرجة المالية الأولى، و800 جنيه للدرجة المالية مدير عام، و850 جنيها للدرجـة الماليـة العاليـة، و900 جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كلًا منها.

ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، ويتم الخصم به على نوع 28- حافز إضافي ببند 3-المكافآت بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينيـة بموازنة كل جهة.