ننشر جدول أسعار التصالح في مخالفات البناء باللائحة التنفيذية للقانون.. اعرف سعر المتر


الاربعاء 27 مارس 2024 | 11:43 صباحاً
التصالح في مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء
أحمد رجب

يترقب الشارع المصرى، خلال الأيام القليلة المقبلة، تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وجاء ذلك بعدما شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الحالى، إعلان الحكومة ممثلة في وزير الشئون النيابية المستشار علاء فؤاد، عن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال أيام.

جدول أسعار التصالح في مخالفات البناء باللائحة التنفيذية للقانون

وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، جداول بشأن رسوم طلبات التصالح وأسعار وقواعد سداد قيمة التصالح كالتالي:-

قيمة رسوم طلبات التصالحقيمة رسوم طلبات التصالحجدول أسعار التصالحجدول أسعار التصالح

وتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء قواعد سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء، والتي من بينها التخفيض في بعض الحالات والتقسيط بدون فوائد ثم التقسيط بفوائد.

سعر المتر في التصالح

كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن يكون سعر المتر من 50 حتى 2500 جنيه.

ونص أيضا على إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

وكذلك نص على السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

وأتاح القانون لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر)، وكذلك نص على إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى، كما اشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

طلبات التصالح

وأجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات، كما نص على السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

ونص على السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة، وأيضا السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

مصير حصيلة التصالح

كما حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مصير حصيلة التصالح كالتالي:

تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، كل حسب نطاق ولايته، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

‌أ- نسبة (25 %) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

‌ب- نسبة (39 %) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.