نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء رقم 630 لسنة ٢٠٢٤ وذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بـشأن إعـادة تنظـيم الأزهـر والهيئـات يشملها ؛ من المال.
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢ ؛وعلى القانون رقـم 69 لـسنة 1973 فـى شـأن نظـام البـاحثين العلميـين بشأن الحد الأقصى للدخول للعـاملين بـأجر في أجهزة الدولة .
وعلى قانون الخدمة المدني الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛
وعلى القانون رقم 16 لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غيـرالمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ؛ وعلى القانون رقم 18 لسنة ٢٠٢٣ بتعجيل موعد استحقاق العـلاوات الدوريـة ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحـافز الإضـافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطـاع الأعمـال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية .
وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعـضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غيـر المخـاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة ٢٠١٤ وتعديل بعـض أحكـام
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩ وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الـصادر بالقانون رقم 139 لسنة ١٩٨١ والقانون رقم 103 لسنة ١٩٦١ بـشأن إعـادة تنظـيم الازهر والهيئات الذي يشملها.