نهائيا.. مجلس الشيوخ يوافق على قانون الضمان الاجتماعي


الاثنين 04 مارس 2024 | 03:29 مساءً
مجلس الشيوخ يوافق على قانون الضمان الاجتماعي
مجلس الشيوخ يوافق على قانون الضمان الاجتماعي
العقارية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وذلك بشكل نهائي.

مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون الضمان الاجتماعي

جاء ذلك بعدما وافق المجلس على المادة 43 من مشروع القانون الخاصة بالعقوبات، وذلك مع تعديل صياغتها بما يتفق مع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء نص المادة كالتالي:

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقًا لأحكام هذا القانون.

وكان المجلس وافق على المادة 16 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تلقي الضوء على ضوابط صرف الدعم، شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة الذكية.

ضوابط صرف الدعم بقانون الضمان الاجتماعي

وتنص المادة على "يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة 1 % من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.

قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة

وتقدم النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بمقترح تعديل بشأن المادة، بشأن حذف نسبة الـ1% التى يتحملها المستفيد من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، معلقا:" هذه النسبة حتى وإن كانت بسيطة ولكنها تتعارض مع فلسفة التشريع، خاصة وأن القانون بصدد دعم الفئات البسيطة وغير القادرة، هل من الطبيعى ان يتم خصم نسبة نظير تقديم خدمات الميكنة من الأسر البسيطة؟.

وعلق المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "هذه لنسبة بسيطة وتؤول للفئات المستحقة فى شكل أخر، لا تتخطى الـ 8 جنيهات تقريبا".

ورد النائب محمود تركي: "هل من الطبيعي أن يتحمل المواطن البسيط حتى ولو جزء من الميكنة والرقمنة؟.

وفي النهاية تمت الموافقة على المادة كما هي دون تعديلات.