تحرك مهم من وزير التموين لضبط أسعار الأرز والسكر والزيت قبل شهر رمضان


الاحد 03 مارس 2024 | 02:36 صباحاً
أسعار السلع
أسعار السلع
العقارية

أصدرت وزارة التموين قرارا مهما جديدا اليوم السبت، لضبط أسعار السلع الأساسية ومنها الأرز والسكر والزيت في الأسواق.

شدد الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة كتابة وتدوين أسعار السلع الأساسية على العبوات الخاصة بها.

تدوين أسعار السكر والأجبان والفول المعبأ

ووجَّه وزير التموين في قرار وزاري أصدره اليوم برقم 5 لسنة 2024، بكتابة أسعار سلع كل من الأرز والسكر والزيوت والأجبان والفول المعبأ واللبن والمكرونة، على العبوات الخاصة بها.

وجاء في قرار وزير التموين «إنه في حالة الاكتفاء بمراجعة الفاتورة الإلكترونية فقط يتعين وجود نسخة من الفاتورة الإلكترونية الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار المدون بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في كل حلقات التداول والتوزيع وصولاً للمستهلك النهائي، كما يتعين إخطار وزارة التموين للقيام بشؤونها للتأكد من عدم الإمكانية والمساعدة لاحقا في توفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الإمكانية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وبالنسبة لشركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة (موزع معتمد) في حالة عدم إصدار فاتورة إلكترونية تتم المراجعة على أذون استلام السلع والمنتجات ومنحها مهلة 48 ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية، على أن تكون صادرة بتاريخ الإذن.

توضيح نوع المنتج أو السلعة وكميتها

على أن تتضمن الفواتير البيعية الضريبية المشار إليها في المادة الأولى من القرار رقم 200 لسنة 2023 المشار إليه بخلاف ما توجبه القوانين والقرارات الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، توضيح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، مع عدم وجوب ذكر تاريخ الإنتاج في حالة تعدد تواريخ إنتاج السلعة أو المنتج المشمولة بذات الفاتورة.

(المادة الثالثة) تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بعرض سعر البيع للمستهلك النهائي على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية أو نسختها الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار رقم 200 لسنة 2033.

(المادة الرابعة) تكون موافاة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالبيانات المحددة بالمادة الثالثة من القرار رقم 200 لسنة 2023 في يوم الأحد الأول من كل شهر من خلال إرسال البيانات ورقيا أو من خلال أي وسيلة إلكترونية أخرى.

(المادة الخامسة) يعمل بهذا التوجيه اعتباراً من تاريخه وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.