عاجل | الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لوزير المالية (تعرف عليهم)


الثلاثاء 27 فبراير 2024 | 04:26 مساءً
الدكتور محمد معيط - وزير المالية
الدكتور محمد معيط - وزير المالية
أحمد رجب

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 38 تابع (ح، ز، ط)، 3 قرارات لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن رفع حد الإعفاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لوزير المالية

 وجاءت قرارات وزير المالية الجديدة، كالتالي:-

1- رفع حد الإعفاء من قانون الإجراءات الضريبة الموحد

- قرار وزير المالية رقم 52 لسنة 2024، بشأن رفع حد الإعفاء المنصوص عليه فى المادة (١٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، حيث يزداد المبلغ المنصوص عليه فى الفقرة الرابعة مـن المـادة (١٢) مـن قـانون الإجراءات الضريبية الموحد، المشار إليه، إلى مبلغ "خمسة عشر مليون جنيه"

2- تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

- قرار وزير المالية رقم 50 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، استبدال بنصى المادة (٢٢٥)، والبند (ج) من المادة (٢٤١) من اللائحة التنفيذية لـ قانون الجمارك المشار إليها، النصان الآتيان: المادة (٢٢٥): يجوز قبول طلبات التوكيلات الملاحية لتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو المستودعات والعكس، شريطة تقديم موافقة الجهة المعدل إليها أو منها، بحسب الأحوال، وذلك فيما عدا الرسائل التي لم يتم تسجيل بيان جمركي عنها فيجوز بناءً على طلب أصحابها تحويلها إلى رسم الوارد النهائي أو أحد الأنظمة الجمركية الأخرى في حالة توفير شروطه أو إعادة شحنها إلى الخارج عن طريق الجمرك مباشرة.

وفي جميع الأحوال إذا جرى التعديل بعد القيد بسجلات المصلحة، يتم تعديل البيان الجمركي إلكترونيًا على منصة نافذة، أو إلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويا بدفتر ٤٦ ك.م.".

والبند (ج) من المادة (٢٤١): "إلغاء البيان الجمركي السابق قيده يدويا بدفتر ٤٦ ك.م وقيد بيان جمركي جديد بالنظام المراد التحويل إليه، أو تعديل البيان الجمركي إلكترونيا على منصة نافذة، ولا يعد طلب التحويل من نظام الإفراج النهائي إلى نظام الدروباك لنفس المستورد عدولًا شريطة استيفاء أحكام وقواعد نظام الدروباك"

3- تعديل أحكام الجمارك الخاصة بالمشروبات الروحية والسجائر

- قرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2024، بشأن بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، استبدال بنص البند (أ/٦) من المادة (۷۳) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك النص الآتي: ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية وذلك خلال (٤٨) ساعة من وصول الراكب، بما لا يجاوز مبلغ (۲۰۰) دولار أمريكي، على ألا يتجاوز ما يسمح له بشرائه من أصناف المشروبات الروحية عن عدد (۳) لتر على الأكثر بشرط أن يسدد عن اللتر الأول والثاني نسبة (۱) من الضريبة الجمركية المستحقة وأن يسدد نسبة (٢٥) من الضريبة الجمركية المستحقة عن اللتر الثالث وبحد أدنى (۱۳) دولارًا أو ما يعادله وفقا للقيمة ونوع العملة التي تم البيع بها عن كل لتر و(۲) خرطوشة سجائر، ويسمح له باستبدال (۱) لتر فقط من المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونة من البيرة، ويعامل من لديه جواز سفر خاص بحرى وجواز سفر خاص نفس المعاملة على أحدهما، وفي حالة استحقاق أحد أفراد الأسرة أو كلها للإعفاء المقرر بهذا البند يمنح حد الإعفاء لكل منهم على حدة، ولا يجوز جمع قيمة الإعفاء في شيء واحد ".