وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس نهائيا ،على تعديل بعض أحكام القانون رقم97لسنة1959 في شأن جوازات السفر.
وجاءت التعديلات على النحو الآتي :
يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالاتى :
تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأكد النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة اليوم، خلال عرض تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر، أن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وقال : أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمي الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.