نبأ سار.. إجازة 30 يوما متتالية بأجر كامل للموظفين | تفاصيل


الاربعاء 21 فبراير 2024 | 03:18 مساءً
إجازة 30 يوما متتالية بأجر كامل للموظفين
إجازة 30 يوما متتالية بأجر كامل للموظفين
أحمد رجب

مع اقتراب موسم الحج، أصبح السؤال عن مدة إجازة أداء فريضة الحج وضوابط الحصول عليها بين موظفي الحكومة، الذين لم يسبق لهم أداء فريضة الحج أثناء الخدمة، هو الأكثر انتشارا واستفسارا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.

تفاصيل الإجازات بأجر في المادة 52 من قانون 81

وكشف مصدر حكومي، أن إحدى مواد قانون الخدمة المدنية، تحمل أخبارا سارة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك من واقع نصوص المادة رقم 52 من القانون، والتي أعطت الحق للعامل بالجهاز الإداري للدولة، الحصول على إجازة 30 يوما متتالية، بأجر كامل لمرة واحدة، لأداء فريضة الحج، للمسلمين إلى البيت الحرام، وللأقباط إلى بيت المقدس في فلسطين، دون أن يؤثر ذلك على مستحقاتهم المالية للمرتبات الشهرية لهم.

إجازة الوضع 4 أشهر مدفوعة الأجر

ولفت المصدر إلى أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حددت 4 حالات أخرى، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة تمكنهم من الحصول على إجازة بأجر كامل، وهي على النحو التالي:

- للموظفة إجازة وضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، ويكون ذلك بحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.

- في حال مخالطة الموظف لمريض بمرض معدٍ يحصل الموظف على إجازة بأجر كامل وفقا للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.

- تضمَّن قانون الخدمة المدنية جواز حصول الموظف المصاب بإصابة عمل على إجازة بالمدة التي يحددها المجلس الطبي المتخصص.

- في حال قيد الموظف بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس يحصل على إجازة بأجر كامل عن أيام الامتحان الفعلي.