عاجل.. الرئيس السيسي يُصدر قرارًا جديدًا


الثلاثاء 20 فبراير 2024 | 03:14 مساءً
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
العقارية

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 4 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ينص على بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى:

تضاف مادة جديدة (102 مكـررًا 3) إلى القـانون رقـم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

نص المادة الأولى:

مادة (102 مكررا 3) يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضى سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعى، ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة ولا تسرى أحكام المواد (1/382، 383، 1/384) من القانون المدنى علـى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الثانية:

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية في 4 شعبان سنة 1445 هـ (الموافق 14 فبراير سنة 2024م).