قيمة الحد الأدنى للتأمينات 2024 وشروط وموعد استحقاق المعاش.. تفاصيل


الثلاثاء 13 فبراير 2024 | 07:31 مساءً
قيمة الحد الأدنى للتأمينات 2024
قيمة الحد الأدنى للتأمينات 2024
أحمد رجب

رفعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2024 ليصبح 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، ليصبح الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه.

الحد الأدنى للتأمينات 2024

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس هيئة للتأمين الاجتماعي، أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، ليكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيه.

وأكد عوض أن قرار رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة الحد الأدنى للتأمين وكذلك الحد الأقصى، في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق.

ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية، وفاة المستحق، زواج الأرملة، أو الأرمل أو البنت أو الأخت وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

شروط استحقاق معاش آخر

هناك شروط لاستحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من القانون 148 لسنة 2019، وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.