فرض رسوم جديدة على 19 خدمة لصالح حقوق المسنين | تفاصيل


الثلاثاء 13 فبراير 2024 | 05:40 مساءً
مجلس النواب
مجلس النواب
أحمد رجب

حدد مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذى وافق عليه مجلس النواب، بشكل نهائي خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عددا من الخدمات التي سيتم زيادة الفرائض المالية عليها لصالح صندوق رعاية حقوق المسنين.

فرض رسوم جديدة على 19 خدمة لصالح حقوق المسنين

وجاء ذلك وفقا لنص المادة 39 من مشروع القانون، كالتالي:-

تزاد الفرائض المالية على الخدمات والمستندات التالية بقيمة خمسة جنيهات تؤول لصالح الصندوق:

1- رخصة السلاح.

2- التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.

3- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.

4- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

5- طلبات الاشتراكات في النوادي الرياضية وتجديد العضوية السنوية فيها.

6- تصاريح العمل للمصريين المستخرجة طبقًا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.

7- كراسات الشروط والمواصفات للمناقصات والمزايدات التي تبرمها الجهات العامة.

8- عقود المقاولات والتوريدات التي تبرمها الجهات العامة.

9- تراخيص إنشاء المباني.

10- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

11- طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.

12- طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.

13- رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

14- القيد في السجل التجاري.

15- القيد في النقابات العمالية والمهنية.

16- رسوم الشهر والتوثيق المقررة بموجب القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

17- شهادة إيداع مصنفات الملكية الفكرية.

18- رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.

19- رسوم فحص الصادرات.

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

ويتضمن مشروع القانون النص على أن من يصل لسنه عند 65 عاما يتمتع بالامتيازات الواردة في مشروع القانون، فضلا عن مساعدة تضامنية شهرية لمن لا يوجد له معاش تأميني.

ويضم القانون كذلك الرعاية الاجتماعية والصحية، وتسهيلات في إقامة دور المسنين.

وشهدت الجلسة الموافقة على إنشاء صندوق رعاية المسنين، وفقا لما ورد في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ووافق المجلس على المادة (30) من مشروع القانون والتي تنص على: ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

وشهدت الجلسة الموافقة على المادة (31) على: مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بهذا القانون، يهدف الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسن وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وتقديم الدعم له في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.

وتنص المادة (32) من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين: يشكل المجلس برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

- ممثل عن الوزارة المختصة "نائب الرئيس" يرشحه الوزير المختص وينوب عن الرئيس حال غيابه.

- ممثل عن وزارات شئون (المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، العمل، التعليم العالي والبحث العلمي) ويرشحهم الوزراء المعنيون.

- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة.

- ممثل عن بنك ناصر الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة البنك.

- ممثل عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يرشحه رئيس مجلس إدارة المركز.

- ممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة.

- ممثل عن صندوق تحيا مصر يرشحه المدير التنفيذي للصندوق.

- ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يرشحه رئيس الاتحاد.

- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة المهتمين بمجال المسنين على أن يكون من بينهم ممثلان عن المسنين وخبير قانوني يرشّحهم رئيس مجلس الوزراء.

ويحق للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله وللمجلس أن يستدعي من يراه من الوزارات المعنية عند الحاجة دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص يتضمن تحديد المعاملة المالية للرئيس وأعضاء المجلس، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

وتنص المادة (33) على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:

1- المشاركة في رسم السياسات العامة للدولة الخاصة بتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم، وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.

2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.

3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.

5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته الختامية السنوية.

6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسة العامة للصندوق.

7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.

8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.

9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.

11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.

12- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.

13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.

14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.