جاء قانون العمل 12 لسنة 2003 حاملا في طياته بعض الامتيازات للموظفين في القطاع الخاص، والتي تتضمن إجازة لمدة شهر كامل من أجل أداء مناسك الحج بدون الرحيل عن عملهم أو تعرضهم للطرد.
شهر إجازة للموظفين
وأجاز قانون العمل، الخاص بتنظيم وترتيب أوضاع العاملين بمنشآت القطاع الخاص، التي يزيد عدد أفرادها على 50 فردا، أحقية العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لا يخصم من مستحقاته، لأداء فريضة الحج للعمال المسلمين أو زيارة بيت المقدس لأقرانهم الأقباط، على أن تكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمة العامل في هذه المنشأة.
إجازات مميزة للعاملين بالمهن الشاقة لاداء الحج
حرصت مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، على الحفاظ على مستحقات وحقوق العاملين الذين يعملون في القطاع الخاص في أعمال شاقة ومهن ذات طبيعة خطرة أو مضرة بالصحة أو من يعانون بسبب عملهم بالمناطق النائية.
وتمثلت حقوق العمالة بالقطاع الخاص في المهن الشاقة والمناطق الخطرة أو المهن ذات الطبيعة الشاقة والمضرة بالصحة العامة للعامل، وعمال المناطق النائية، في الحصول على إجازة سنوية مدتها 28 يوما بزيادة 7 أيام،عن أقرانهم في الوظائف والمهن العادية الأخرى.
منح العامل عدد أيام زيادة عن زملائه
كما نصت مواد القانون على أن يصدر وزير القوى العاملة وهو السلطة المختصة قرارا يتم خلاله تحديد ووضع ضوابط للمهن الخطرة والمناطق النائية التي يتم فيها منح العامل عدد أيام زيادة عن زملائهم أو أقرانهم في المهن العادية الأخرى، ومدتها 7 أيام مضافة إلى عدد أيام الإجازات السنوية والاعتيادية الرسمية التي نص عليها القانون.