صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 2 لسنة 2024، بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي، ونصت المادة الثانية من القانون على أن «تستثنى من أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون».
ونصت المادة الثالثة على أن «يتولى المطور تأسيس شركة المشروع، ويجوز له تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة، يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، دون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط».