بعد أقل من 24 ساعة.. صرف مرتبات يناير 2024 للعاملين بالدولة
صرف مرتبات يناير 2024، تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات يناير 2024 خلال الساعات المقبلة، حيث من المقرر أن يحل موعد صرف المرتبات هذا الشهر يوم غد الأحد 21 يناير 2024.
صرف مرتبات يناير 2024
وناشدت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصًة أن مرتبات يناير 2024 ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات.
جدول صرف مرتبات يناير 2024
وفي السطور التالية، ننشر لكم جدول صرف مرتبات يناير 2024 وقيمة الصرف وفقًا لكل درجة، بداية من الدرجة السادسة، وحتى الدرجة الممتازة.
أعلنت المالية أنه سيتم توزيع صرف مرتبات يناير 2024 على مدار 5 أيام على النحو التالي:
أول أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024: يوم الأحد 21
ثاني أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الإثنين 22
ثالث أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الثلاثاء 23
رابع أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الأربعاء 24
خامس أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الأحد 28
مرتبات يناير 2024 في مصر
يتم صرف مرتبات شهر يناير 2024 لمختلف الدرجات الوظيفية وفقًا للقيم التالية:
مرتبات شهر يناير 2024 للدرجة السادسة
4000 جنيه
مرتبات يناير 2024 للدرجة الخامسة
4500 جنيه
مرتبات شهر يناير 2024 للدرجة الرابعة
5000 جنيه
مرتبات يناير 2024 للدرجة الثالثة
5500 جنيه
مرتبات شهر يناير 2024 للدرجة الثانية
6000 جنيه
مرتبات يناير 2024 للدرجة الأولى أو ما يعادلها
7000 جنيه
مرتبات شهر يناير 2024 درجة المدير العام أو ما يعادلها
8000 جنيه
مرتبات يناير 2024 للدرجة العالية أو ما يعادلها
9000 جنيه
مرتبات شهر يناير 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها
11000 جنيه
الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
يذكر أن حسن شحاتة وزير العمل، أكد أنه تم تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص من 1 يناير 2024، وبلا استثناءات، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، مشددًا على أنه في حال مخالفة المنشأة أحكام قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.
وتابع: «لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقره المجلس القومي للأجور».
ويتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تضمن تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل «العمولة - النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة»، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.