قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، تعديل القرار رقم 902 لعام 2016، بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.
الرقابة المالية تصدر قرارًا جديدًا بشأن وثائق التأمين متناهي الصغر
وحسب المادة الأولى لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 80 لسنة 2024، بتاريخ 14 يناير الجاري، يُستبدل مبلغ 242 ألف جنيه بدلًا من 220 جنيه الوارد بالمادة الأولى من قرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 المشار إليه وتعديلاته.
جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات وتعديلاته.
قرار الرقابة المالية
الرقابة المالية تطور ضوابط منح تراخيص شركات الأنشطة المالية غير المصرفية
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 249 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يقضي بتنظيم نسب المساهمة والملكية في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.