عاجل | الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي


الاربعاء 17 يناير 2024 | 04:11 مساءً
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
العقارية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 2 (مكرر)، الصادر في 16 يناير 2024، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 1 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وجاء في المادية الأولي لـ القانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "تستبدل عبارة محكمة جنايات أول: درجة بعبارة «محكمة الجنايات الواردة في المواد (۱۱، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۹، ١٦۷ فقرتان أولى وثانية، ۲۱۰، ۲۱۱، ٢١٤، ٢١٦، ٢٧٦ مكررا، ٣٨٤، ۳۹٤، ۳۹۷، ٥۲۹، ٥٣٦ )، وعبارة «محكمة الجنايات بدرجتيها بعبارة « محكمة الجنايات» الواردة في المواد (۱۳)، ١٦٧ فقرة خامسة، ٥٢٤ ).

وعبارة «المحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض» بعبارة «للدائرة الجنائية بمحكمة النقض» الواردة في المادة ۱۲، وعبارة محكمة الجنايات المستأنفة بعبارة «الدائرة المختصة الواردة في المادة ١٦٧ فقرة أولى، وعبارة محكمة جنايات أول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة» بعبارة "محكمة جنايات القاهرة» الواردة في المادة ۲۱۹، من قانون الإجراءات الجنائية كما يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ۱۵۱ من قانون الإجراءات الجنائية.

بالنص الآتي: "وفي حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة."

وتضمن التعديل تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها، والإجراءات أمام محاكم الجنايات، وفي استئناف مواد الجنايات.