تناول القانون رقم 114، لسنة 1946، والخاص بتنظيم الشهر العقاري، المحررات "المستندات" المعتمدة لدى المصلحة فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني، كما تناول القانون الأوراق التي لا يقبلها في إثبات الملكية.
فأكدت المادة 23 من القانون، على أنه: «لا يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني وفقا لأحكام المادة 22 من نفس القانون».
4 محررات لا يقبلها الشهر العقاري في وثائق إثبات الملكية
1- المحررات التي سبق شهرها.
2- المحررات التي تتضمن تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت تم قبل العمل بأحكام هذا القانون.
3- المحررات التي ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم الإنسان المتوفى.
4- المحررات التي تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 إذا كان قد أخذ بها قبل العمل بأحكام هذا القانون في محررات تم شهرها، أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه، وذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقي».