بشرى سارة تنتظر 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات مع بداية العام الجديد 2024، وذلك بعد قرار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى، الخاص بحجز الدعوى التي تطالب بعدم دستورية القرار بقانون رقم 160 لسنة 2006 و 169 لسنة 2007، بشأن زيادة المعاشات للتقرير.
زيادة المعاشات
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 130 لسنة 30 دستورية مقامة من فريد عبد المجيد محمد الطراوي ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، وآخرين.
قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات
جاء فى قرار رئيس الجمهورية، رقم 169 لسنة 2007، بزيادة المعاشات:
المادة الأولى:
تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/7/2007 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
4- قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ويراعى في زيادة المعاشات ما يلي:
1- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزيادته.
2- تكون الزيادة بحد أقصى سبعون جنيهاً شهرياً.
3- لا تسري زيادة المعاشات على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤدي إلى إنهاء الخدمة.
المادة الثانية:
1- يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي، الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام قرار زيادة المعاشات.
2- يصدر وزير المالية قراراً بالقواعد المنفذة لأحكامه.