"مجلس النواب" يوافق على قرض جديد بقيمة 614.3 مليون دولار


الاثنين 15 يناير 2024 | 02:52 مساءً
مجلس النواب
مجلس النواب
فاطمة إمام

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023، بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بقيمة ١٥٣,٤٧٥,٠٠٠ دينار عربي حسابي بما يعادل نحو ٦١٤,٣ مليون دولار أمريكي.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة.

وأكد أن الاتفاقية في إطار المساعي المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر، وذلك لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.

وأشار إلى أنه تم التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.

وشهدت الجلسة الموافقة على التعديلات الوارده على الفصل الثاني والخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات فى ضوء التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية والخاص باستحداث نظام الاستئناف للأحكام الجنائية.

جاء في الفصل الثاني من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، حالات حضور المتهم والشهود أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى والمستأنفة وفقا لمدة لا تقل عن 10 أيام كاملة.

كما تتضمن التعديلات ان يكون المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية ليكونوا مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة.ولاتقبل المرافعة الإ من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

والنصوص جاءت كالتالي:

مادة (374):

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الاولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.

وفى الأحوال التى يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالإستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الاقل.

ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

(375):مادة

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان موكلًا من قبل المتهم أم كان منتدبًا من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محاميًا غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره..

(376):مادة

فى الأحوال التى يتعذر فيها على المتهم ان يوكل محاميًا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة او قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الاحوال أتعابًا على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.

ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه.

مادة (377):

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

مادة (378):

على رئيس محكمة الاستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذي يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الانعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة.

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.

مادة (379):

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

مادة (380):

مع مراعاة حكم المادتين (142)، (143) من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيًا.

مادة (381):

تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مادة (382):

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.

مادة (383):

لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.