تحذيرات هامة من جهاز حماية المستهلك للمواطنين بشأن التسوق عبر الإنترنت


الاربعاء 10 يناير 2024 | 07:54 مساءً
حماية المستهلك
حماية المستهلك
العقارية

حذر جهاز حماية المستهلك، المُستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة عبر المنصات الإلكترونية، وطالب التُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .

وناشد حماية المستهلك في بيان الأربعاء، من عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، أو التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المٌعتمدة من الصفحات المنتشرة على جميع وسائل التواصل الإجتماعي، والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.

ووجه إبراهيم السجيني، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، رسائله لجموع المستهلكين، بضرورة التعامل مع المُوردين والمنافذ التجارية المُلتزمة بتطبيق القانون، والمنصات الإلكترونية المُعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية.

وطالب السجيني، عند الشراء عبر الإنترنت بمراجعة الشروط الآتية؛ لتفادى عمليات النصب والاحتيال، وهي:

- عدم الإشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقًا لقانون 181 لسنة 2018 .

- توافر بيانات التاجر، و تشمل "الاسم والعنوان ورقم الهاتف و البريد الإلكتروني".

- بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره و صفاته و خصائصه و كيفية استعماله، و المخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.

- ثمن المنتج وجميع المبالغ التي قد تضاف إلي الثمن (الرسوم، والضرائب مصاريف الشحن).

- الضمان الذي يقدمه الموقع العارض للمنتج.

- الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.

- تاريخ التسليم ومكانه.

- أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.

- بيانات التعاقد التي سترسل حالة إتمام عملية التعاقد.

- تسوق عبر موقع آمن secure website يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.

- احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر الشبكة وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه.

وأهاب رئيس الجهاز، التجار والموردين، بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 وهي :

- الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية موضحًا بها جميع بيانات السلعة وخصائصها.

- الإلتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون.

- لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل، وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفًا لنص المادة (13) من هذا القانون.

وناشد حماية المستهلك، المواطنين، بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميًا، أو عبر خدمة الواتس اب 01000000329.