أبرزهم أصحاب المعاشات وكبار السن.. تعرف الفئات المستفيدة من قانون التأمينات والمعاشات الجديد


الفئات المستفيدة من قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليهم

الاثنين 08 يناير 2024 | 01:17 مساءً
قانون التأمينات والمعاشات
قانون التأمينات والمعاشات
العقارية

قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. وافق مجلس النواب على عدد كبير من القوانين ومن ضمنها قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذي يهم عدد كبير من المصريين، وخاصة وأنه يقدم العديد من المزيا لأصحاب المعاشات وكبار السن والعمال.

قانون التأمينات والمعاشات الجديد

حرصًا من جريدة وموقع "العقارية" على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة لقانون التأمينات الاجتماعية والفئات المستفيدة منه.

قانون التأمينات الاجتماعية

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر برقم 148 لسنة 2019، الفئات التي تندرج تحت بنود أحكامه، ومن ضمن هذه الفئات، التي جاءت في البند الثاني من المادة (2) أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وهم وفقا للقانون كالتالي:

الفئات المستفيدة من قانون التأمينات والمعاشات الجديد

أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

2 - الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

3- ملاك شركات الشخص الواحد.

4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

6- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر.

7- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا.

8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البرى والنهري والبحري والجوي.

10- الوكلاء التجاريون.

11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

13- العمد والمشايخ.

14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.

15- الأدباء والفنانون.

16- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون، طبقا للبند أولا من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الـ21 عاما، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.