الهيدروجين الأخضر.. يبدو أن مجلس النواب بدأ في العمل على تشجيع الاستثمار خاصة الأخضر اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية التي أعلنت عن التزامها بتشجيع هذا النوع من الاستثمار تنفيذا لتوثيات مؤتمر المناخ كوب 27، وفي هذا السياق وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من الحوافز الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر لتشجيع الاستثمار في هذا الشأن.
تقرير لجنة الطاقة والبيئة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، أثناء نظر تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع القانون، وتنص المادة (4) من مشروع القانون على: تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون الحوافز الآتية:-
حافز الهيدروجين الأخضر
• حافز استثماري نقدي يُسمى "حافز الهيدروجين الأخضر"لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يُعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية.
• عدا سيارات الركوب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
• تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر٪.
كما تلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة الآتي:
• قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على العقارات المُستخدمة فعليًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته.
• قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
• عدا سيارات الركوب، قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
مجلس النواب وافق كذلك على المادة (1) والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء.
الهيدروجين الأخضر: الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة.
مشتقات الهيدروجين الأخضر: المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
الطاقات المتجددة: الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.
المطور: الشخص الاعتباري الذي يرغب في تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
شركة المشروع: الشركة المساهمة التي يؤسسها المطور وفقًا للتشريعات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون بغرض تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
اتفاقيات المشروع: عقود مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرمها شركة المشروع مع الجهات الإدارية ذات الولاية أو الشركات التابعة للدولة القائمة على إدارة المرافق العامة.
قانون المناطق الاقتصادية
المادة (2) من مشروع القانون تنص على: استثناءً من أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والتي تتمثل في الآتي:
• مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
• محطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
• محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95٪ من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة المشار إليهما في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.
• المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية.
• المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (3) من هذا القانون، تسري أحكامه على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة ويُقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع.
و تنص المادة (3) من مشروع القانون على: يتولى المطور تأسيس شركة المشروع ويجوز له تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.
تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يكون بموجب اتفاقيات المشروع وفقًا للتشريعات المنظمة لذلك.
تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع يكون بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.
مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية تتمتع بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.