بدأ العمل به اليوم.. حالات التصالح في مخالفات البناء وقائمة المحظورات


الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 | 11:25 صباحاً
حالات منع التصالح في مخالفات البناء
حالات منع التصالح في مخالفات البناء
العقارية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التصالح في مخالفات البناء، ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارا من الغد وفقا لما جاء في مواد القانون.

وفي نوفمبر الماضي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية.

حالات التصالح في مخالفات البناء

وفي السطور التالية ننشر الحالات التي يجوز فيها التصالح وفقًا للقانون، والحالات التي يحظر فيها التصالح.

تنص المادة الثانية على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ( ) وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليهافي البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المشار إليه.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.

الحالات التي يحظر فيها التصالح

وتنص المــادة (3)على :

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)

المــادة (4)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بالمادة (2) من هذا القانون عدا البند (4) منها، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة (8) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.