قرار قضائي يخص أصحاب المعاشات.. تفاصيل


الاثنين 11 ديسمبر 2023 | 06:14 مساءً
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
العقارية

تصدر قانون المعاشات محركات الشبكة العنكبوتية وذلك بعد نشر العديد من المواقع الأخبارية القرار القضائي الذي رفض الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

قرار قضائي يخص أصحاب المعاشات

وحرصًا من موقع الجريدة العقارية على تقديم الأخبار الشاملة والمعلومات الخدمية للمواطنين، نرصد لكم خلال هذا التقرير نص القرار القضائي الذي أصدرته المحكمة الدستورية في النصف الثاني من شهر نوفمبر الماضي، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.

نص القرار القضائي

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، عن رفضها الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من اشتراط عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين لاستحقاق المعاش عن والديه، على الرغم من استمرار استحقاق البنت للمعاش حتى زواجها.

المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المعاش لا يعتبر إرثًا للمستحق عن صاحب المعاش، وأن النص المطعون فيه قد راعى أن سن الحادية والعشرين هي سن العمل والتكسب، مستثنيًا من ذلك حالة الابن العاجز عن الكسب، ومن لا يزال في مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس، فنص على استمرار صرف المعاش للابن حتى سن السادسة والعشرين، أو الحاصل على مؤهل ولم يلتحق بعمل حتى بلوغ هذه السن، والتي اتخذها المشرع دليلًا على قدرة الابن على إعالة نفسه، كما أن تقرير حق البنت في معاش والديها حتى زواجها إنما يقوم على معيار الإعالة، ترسيخًا لتماسك الأسرة واستقرارها، وبما لا إخلال فيه بمبدأ المساواة، أو بكفالة الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.