حبس وغرامة.. عقوبة عدم تجديد البطاقة الشخصية في الميعاد المحدد


الخميس 07 ديسمبر 2023 | 03:38 مساءً
البطاقة الشخصية
البطاقة الشخصية
العقارية

البطاقة الشخصية.. تعد البطاقة الشخصية من الوثائق الهامة التي يعتمد عليها المواطن في كافة شؤونه اليومية، فهي من الأشياء الرئيسية والأساسية التي يعتد بها في كافة التعاملات الرسمية سواء السفر او التقدم بوظيفه وغير ذلك، وذلك من منطلق كونها الوثيقة الرسمية من أجل استخراج وتجديد معظم الأوراق .

البطاقة الشخصية

وبرغم أهمية البطاقة الشخصية إلا أن البعض قد يجهلون معلومات هامة بشأنها وفرها لهم قانون الأحوال المدنية، سواء تحديثها أو التعامل بشكل خاطيء بها كاستخدام أكثر من بطاقة في أن واحد، وهو ما حذر منه القانون فارضا لذلك عقوبات الحبس والغرامة.

استخراج البطاقة الشخصية في قانون الأحوال المدنية

ويعتبر قانون الأحوال المدنية، من القوانين الهامة لدوره في تنظيم عدد وافر من الأمور الهامة الماسة لحياة المواطنين، حيث بين الأمور الخاصة باستخراج البطاقات والإجراءات الواجب اتباعها حال انتهاء المدة او اتلافها أو ضياعها محذرا من عدم استخدام أكثر من بطاقة شخصية.

ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.

التعامل مع البطاقة الشخصية في قانون الأحوال المدنية

وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.

ولم يجز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال.

وحذر القانون من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .

وإذا ترتب ضرر على حمل مواطن لبطاقتين يعاقب الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

غرامات التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي

- 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة.

- 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.

- 100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة فى ( المهنة - محل الإقامة - الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير).

- 50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد .