أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 4278 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 654 لسنة 2021.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي نص في مادته الأولى على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليها.
وتنص هذه الفقرة على: «ومع ذلك، يجوز لوحدات تقديم الخدمات إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات قبل الحصول على موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة المنصوص عليها بالبند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وفقًا للشرطين الآتيين:
1- أن يقدم صاحب المشروع إقرارًا بالتزامه باستيفاء كافة الاشتراطات اللازمة لصدور موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صورة إلكترونية يعتد بها عند التداول صدور الترخيص المؤقت، فإذا لم تستوف خلال هذه المدة يعد الترخيص المؤقت لاغيًا.
كما يلتزم أصحاب المشروعات، فضلًا عن ذلك، بتقديم تقرير استشاري بأنظمة الحماية المدنية المقترحة للمشروع بجدول زمني للتنفيذ لا يتعدى سنة واحدة كحد أقصى.
2- أن يكون المشروع من المنشآت المصنفة (منخفضة الخطورة) طبقًا للتصنيف الوارد بالكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.