تصل لـ 200 ألف جنيه غرامة والسجن 5 سنوات.. عقوبة المتحرشين في القانون الجديد


الخميس 09 نوفمبر 2023 | 01:19 مساءً
مجلس النواب
مجلس النواب
محمد صبحي

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وحضور النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن:

يستبدل بنصوص المواد أرقام "306 مكررا" و"306 مكررا "ب" فقـرة ثانية"، و"309 مكرر "ب" - فقرة ثالثة" من قانون العقوبات، النصوص الآتية:

- مادة 306 مكررا "أ":

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آي وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس 4 سنوات، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما جاء في نص مادة 306 مكررا "ب" - فقرة ثانية:

إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل.

أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.

وتنص المادة 309 مكررا "ب" - فقرة ثالثة:

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـاني مـن أصـول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.