قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقاً للطبيب أحمد. ش ومساعده أحمد. ف، والسجن 15 عاماً للمتهمة إيمان. م، في قضية قتل الدكتور أسامة توفيق صبور، المعروفة إعلامياً بـ"طبيب الساحل".
أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة بارتكاب جريمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث استدرجوه إلى مكان مهجور بحي الساحل، وحقنه المتهم الأول بعقار مخدر، ثم قام المتهم الثاني بضرب المجني عليه وإعطائه جرعات زائدة من المخدرات، مما أدى إلى وفاته.
كما أدانت المحكمة المتهمة الثالثة بمساعدة المتهمين الأول والثاني في الجريمة، حيث أمدتهما بالعقار المخدر المستخدم في قتل المجني عليه.
وتضمن أمر الإحالة المتهمين بقتل طبيب الساحل أسامة توفيق في القضية رقم 7299 لسنة 2023 جناية الساحل رقم 21 لسنة 2023 حصر تحقيق شمال القاهرة الكلى ،أن المتهم الأول "أحمد. ش" 32 سنة محبوس طبيب بشري بمعهد ناصر – مقيم بأبو حماد شرقية، المتهم الثاني "أحمد. ف" 27 سنة محبوس، والمتهمة الثالثة "إيمان. م" 28 سنة محامية في غضون شهر مايو من العام الجاري، وحتى يوم 15 يونيه 2023 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، حيث إن المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة توفيق صبورا عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة ونفاذا لاتفاقهما استدرجاه تحايلا إلى وحده سكنية حيث انتظره الأول بداخلها يتحين فرصه الإجهاز عليه، وما أن دلف إليها المجني عليه حتى تعدى عليه بأن حقنه بعقار مخدر أفقده الوعي، ونقلاه إلى المقبرة سالفة الذكر والبيان وأمعنا في إعطائه جرعات من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين قتله وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.
وأضاف أمر الإحالة أن هذه الجناية قد اقترنت بجنايات أخرى وقدمتها، إذ إنه في ذات المكان والزمان، خطفوا المجني عليه سالف الذكر بالتحايل بأن استدرجه المتهمان الثاني والثالثة إلى الوحدة لسكنية المعدة سلفا، بأن هاتفته الثالثة، وطلبت منه توقيع الكشف الطبي المنزلي على والدتها فتقابل مع المتهم الثاني الذي استدرجه إلى مكان وجود المتهم الأول، وأبعدوه إلى مكان قصي عن بيئته وذويه، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 390 من قانون العقوبات في فقرتيها 1 و2.
وأردف أمر الإحالة بأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالف الذكر رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على منقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمون حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا مما تستخدم في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم آنفة البيان وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.
وأكمل أمر الإحالة أن المتهمة الثالثة اشتركت بطريق الاتفاق والمساعدة في الجرائم سالفة الذكر بأن اتفقت مع المتهمين الأول والثاني على استدراج المجنى عليه سالف الذكر تحايلا إلى حيث مكان المتهم الأول وساعدتهما بأن أمدتهما بالعقار المخدر المستخدم في شل مقاومته وافقاده الوعى وقد وقعت تلك الجرائم نتيجة ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.