أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 149 لسنة 2023، بشأن تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة
بحسب قرار وزير التموين، فإنه يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع إن وجد والعلامة التجارية والمدير المسئول للمنشأة التجارية.
وألزم قرار الوزير، المخاطبين به بإخطار مصلحة الدمغة والموازين، بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة 6 أشهر للتسجيل بالمصلحة.