عاجل.. بدء صرف مرتبات أكتوبر بزيادة 600 جنيه
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، اليوم الإثنين بالزيادة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد موافقة مجلس النواب على نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العالمية للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين.
صرف الزيادة الجديدة للموظفين
وأكد الوزير، على تطبيق زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها ٤,٥ مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو ١٦,٤ مليار جنيه.
العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية
وأوضح الوزير أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو ٣٣٦,٤ ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو ١,٢ مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
تحسين أجور العاملين
أوضح الوزير، أن القيادة السياسية حريصة على تحسين أجور العاملين بالدولة، بشكل مستمر؛ بما انعكس فى إجراء ٤ زيادات فى أقل من عامين.
وجاء نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، كالتالي:
زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية
المادة الأولى:
اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
(المادة الثانية)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
موعد إقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة
(المادة الثالثة)
مرتبات شهر أكتوبر، اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.
(المادة الرابعة)
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من
هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ
العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
حالات حظر الجمع بين العلاوة والمنحة
(المادة الخامسة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.
(المادة السادسة)
يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما".
(المادة السابعة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.