نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بمقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق المالية، رقم 3674 لسنة 2023.
ونصت المادة الأولى على أن تتقاضى البورصة المصرية، مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم، بها على الأوراق المالية المقيدة بها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، على أن يكون الحد الأقصى مائة جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للأوراق المالية المقيدة لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تـتم، بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد في الألف من قيمـة كـل عمليـة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
ويستحق مقابل الخدمات وفقًا للفقرتين السابقتين من كل من البائع والمشتري، وتقوم بتحصيله شركة السمسرة التي تنفذ العملية، ويتم توريده للبورصة خـلال 3 أيام عمل من تاريخ تنفيـذ العمليـة بالبورصـة، وقبـل إصـدار البورصـة لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية بالنسبة للعمليات التي تتم علـى الأوراق الماليـة غير المقيدة بالبورصة.
وجاء في نص المادة الثانية: "تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المـادة الأولـى من هذا القرار بنسبة (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى".
كما تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المـادة الأولى من هذا القرار بنسبة 50% بالنـسبة لأذون الخزانـة المتداولـة بالبورصـة المصرية، ويكون الحد الأقصى لمقابل الخـدمات المـستحق للبورصـة عـن تلـك الأذون خمسمائة جنيه للعمليات التي تقل قيمتها عن خمسين مليـون جنيـه ، ويكـون الحد الأقصى ألف جنيه لغير ذلك من العمليات.
ونصت المادة الثالثة على أن تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل من العمليات التي تـتم علـى العقود الآجلة وغيرها من الأدوات المالية المتداولة بها بواقع عشرة في المائـة ألـف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
ونصت المادة الرابعة على أن يستحق مقابل الخدمات المشار إليه بالمادتين السابقتين من هذا القرار من كل مـن طرفي العملية ، وتتولى شركة السمسرة أو الجهة المنفذة للعملية تحصيل ذلك المقابل، ويتم توريده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ العملية.
ونصت المادة الخامسة على أن يلغي قرا ر رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020 المـشار إليـه، كمـا يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.