نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 152 لسنة 2023، بشأن التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني ببعض المتطلبات الخاصة بتسعير وثائق التأمين.
قرار جديد من "الرقابة المالية" بشأن وثائق التأمين
ونصت المادة الأولى من القرار على التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني بالآتي:-
أولًا: مراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير وثائق التأمين لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلبا على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة / الجمعية.
ثانيًا: مراجعة أسس وسياسات تسعير وثائق التأمين المطبقة بها سنويا.
ثالثًا: إعداد دراسة تتضمن الأسس الفنية والاكتوارية التي تم الاستناد إليها في التسعير والأسعار الاسترشادية المقترحة لكل فرع تأميني على حدة (حد أدني - حد أقصى)، والخبرة التاريخية لنتائج الأعمال لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تعتمد تلك الدراسة من الخبير الإكتواري والسلطة المختصة بالشركة / الجمعية.
ويكتفي بتقديم الأسس الفنية للتسعير بالنسبة لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات الفروع أجسام السفن والطيران والبترول والهندسي، كما تستثني التأمينات الإجبارية ذات الأسعار المحددة من تقديم الدراسة المشار إليها بهذه المادة.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تقدم الدراسات المشار إليها بالمادة السابقة من هذا القرار بعد اعتمادها من السلطة المختصة بالشركة أو الجمعية، إلى الهيئة خلال شهر من تاريخ ابتداء العام المالي، وعلى شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة.
وتضمنت المادة الثالثة التزام شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني موافاة الهيئة بالدراسات المشار إليها بهذا القرار عن العام المالي الحالي، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى الشركات والجمعيات المذكورة استيفاء الملاحظات التي تبديها الهيئة على تلك الدراسات خلال المدة التي تحددها الهيئة.