تضمن قانون الكهرباء الجديد، عددا من المخالفات التى يرتكبها موظفو الكهرباء أثناء تأدية أعمالهم، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل لـ الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لكل من سولت له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون.
عقوبات المخالفين
وفي هذا الصدد، نصّ القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2- الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه في الحالة المشار اليها بالبند (١) من الفقرة الأولي.
وتنقضي الدعوي الجنائية في شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقا لأحكام المواد (١٨ مكررا، ١٨ مكررا/أ، ١٨ مكررا /ب) من قانون الاجراءات الجنائية.