مفاجأة بشأن الإيجار القديم.. متى يحق للمالك الحصول على وحدة بديلة أو طرد المستأجر؟


الخميس 17 اغسطس 2023 | 02:11 مساءً
الإيجار القديم
الإيجار القديم
العقارية

تكتظ المحاكم بآلاف القضايا المتعلقة بإخلاء شقق الإيجار القديم، والمطالبة بعدم امتداد عقد الإيجار "السكنى والغير سكنى"، وهو ما يجعل الكثيرون سواء أكانوا مستأجرين أو مؤجرين، يسألون عن الحالات التي يمكن فيها للمالك طرد المستأجر، ومطالبته للإخلاء.

امتلاك منزل آخر

وبين أهم الحالات التي يتم فيها إخلاء المستأجر للشقة السكنية، هو امتلاكه منزل آخر، ونص المشرع في المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من 3 وحدات سكنية- تامة البناء - خالية من سكنى الغير وصالحة للانتفاع بها فى تاريخ لاحق لاستئجاره، يتم تخييره بين ترك الوحدة السكنية التى يستأجرها أو توفير مكان ملائم للمؤجر أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا يجاوز مثلى أجرة الوحدة التى يستأجرها.

وبالتالي إذا قام المستأجر، ببناء مبنى على هذه الشاكلة، فهو أمام خيارين الأول إخلاء الشقة السكنية والثاني، توفير مكان ملائم في المبنى الجديد ليشغله المالك بنفسه ، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

ما هي شروط الإخلاء؟

حدد المشرع 6 شروط أساسية للإخلاء هي "أن يكون البناء الذى أقامه المستأجر أو اشتراه يتكون أكثر من 3 وحدات سكنية، و أن تكون تامة البناء بمعنى كاملة التشطيب، وأن تكون خالية من سكنى الغير، وأن تكون صالحة للانتفاع بها، وأن يكون كل ذلك في وقت لاحق على استئجاره لعين النزاع، وأن يكون فى ذات البلد الذى فيه مسكنه.

يذكر أن هذا الأمر قاصر على عقود الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين ايجار الأماكن 49 لسنة 1977.