حسم حكم محكمة النقض مدى أحقية الورثة في تغيير نشاط العين المؤجرة بعقد الإيجار القديم حال وفاة المستأجر الأصلي.
تغيير نشاط العين المؤجرة بعقد الإيجار القديم
نص حكم محكمة النقض الصادر في مارس الماضي على: "إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم".
أحقية الورثة في تغيير العين المؤجرة
يقول خبراء القانون إنه في حال تغيير نشاط العين المؤجرة بعقد الإيجار القديم، فإن العقد يُعد لاغيًا ويوجب عقد إيجار جديد.
وفي حال تغيير نشاط العين المؤجرة بعقد الإيجار القديم، فإنه يحق للمالك سحب الوحدة المؤجرة، وطرد المستأجر منها فورًا، وفقًا لخبراء القانون.
كتابة عقد الإيجار القديم
لذا يؤكد خبراء القانون دائمًا على ضرورة وضع عدة نقاط قانونية في عين الاعتبار عند كتابة عقد الإيجار حتى لا يتمكن مالك العقار أو الشقة من إحداث المشاكل للمستأجر.
ونصت المادة 558 من القانون المدني على أن: "عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم"، وخلا نص المادة من تحديد حد أقصى لمدة عقد الإيجار التي يجب أن يقف عندها طرفي العلاقة الإيجارية "المالك والمستأجر"، وترك الأمر لإرادة طرفي التعاقد.
شروط عقد الإيجار سواء القديم أو الجديد
يُشير خبراء القانون إلى شروط عقد الإيجار سواء القديم أو الجديد قبل كتابة عقد الإيجار، أبرزها أخطاء عبارة عن كلمات غريبة في صياغة العقد تدون به، أو كلمة صغيرة قد تؤدي إلى طرد المُستأجر بعد شهر واحد فقط من كتابة العقد.
قوانين الإيجار القديم
بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، خضعت كل العقود المحررة بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية في 31 يناير 1996 لأحكام القانون المدني، وليس القانون 136 لسنة 1981 الذي كان يُعطي المستأجر البقاء في الشقة طيلة حياته.
وقسّم خبراء القانون، الملاحظات إلى جزئين في حالة الرغبة لإخضاع العقد للقانون القديم، وفي حالة الرغبة بتحرير عقد إيجار وفقًا للقانون الجديد.