فرض قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة على المواطنين إلى الحبس عام والغرامة 1000 جنيه، وذلك بسبب البطاقة الشخصية وارتكاب مخالفات عدة بشأنها تقود أصحابها لنهايات غير سعيدة.
عقوبات فرضها القانون على مخالفات البطاقة الشخصية
وفي هذا الشأن، جنّب قانون الأحوال المدنية المواطنين التعرض لهذه العقوبات المتمثلة في الغرامة والحبس في بعض الأحيان، وذلك من خلال توفيره معلومات تتعلق بـ البطاقة الشخصية من منطلق أنها أحد أهم الوثائق التي لا يتم الاستغناء عنها في أي معاملة رسمية أو طلب عمل او سفر وغير ذلك من الأمور.
100 جنيه غرامة بسبب تأخر إصدار البطاقة الشخصية
فرض قانون الأحوال المدنية 100 جنيه غرامة حال تأخر إصدار البطاقة الشخصية للمرة الأولى عند بلوغ 15 عاما و6 أشهر، وتحصل عند الإصدار الأول لبطاقة الرقم القومي.
100 جنيه غرامة عقوبة الاحتفاظ بـ البطاقة الشخصية المنتهية
كما فرض القانون 100 جنيه غرامة أيضا حال الاحتفاظ بـ البطاقة الشخصية السابقة أو المنتهية والتعامل بها.
50 جنيها غرامة بسبب عدم تجديد البطاقة الشخصية
وفرض القانون 50 جنيها غرامة عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار مع وجود مهلة 3 شهور.
50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية
كما فرض القانون 50 جنيها غرامة في حالة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها كالزواج والعم أو محل الإقامة والحالة الدراسية.
50 جنيها غرامة لعدم استخراج بدل فاقد
وفرض القانون 50 جنيها غرامة حال عدم استخراج بطاقة الرقم القومي البدل فاقد أو التالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف.
الحبس عام عقوبة استعمال بطاقة شخصية لغيره
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
ونص قانون الأحوال المدنية على أنه من يبلغ سن 16 عاما بأن يستخرج بطاقة هوية أو تحقيق شخصية وأن تتضمن بطاقة الرقم القومي بيانات صحيحة مثبتة بأوراق رسمية تقدم لمصلحة الأحوال المدنية التابع لها كل مواطن لاستخراجها.
وألزم قانون الأحوال المدنية كل من تنتهي بطاقته الشخصية أو تتلف، بالتوجه إلى السجل المدني التابع له لاستخراج بطاقة جديدة.
ولم يجيز القانون لشخص حمل بطاقتي رقم قومي والتعامل ببطاقة صدرت له واحدة أخرى جديدة بدلا منها بأي من الأحوال، محذرا من التعامل ببطاقتي رقم قومي حيث عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه حال مخالفة النص السابق .