يعد اقتناء الكلاب وتربيتها أحد العادات الشهيرة في المجتمع لا سيما لدى فئة الشباب فقط، وتعدد أهداف تربية الكلاب في المنازل منها بغرض الحراسة أو كهواية ترفيهية، إلا أن هناك الكثير من المواطنين علي عدم دراية بالشروط الجديدة لهذه الحيوانات والذي حددها قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ونظم القانون آلية اقتناء الكلاب بشكل عام والخطرة بشكل خاص، من خلال عدة ضوابط أهمها وجود رخصة مع مالك الكلب تمكنه من إقتنائه بشكل قانوني حفاظا علي حياة الأخرين في ظل انتشار ظاهرة اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة أيضا.
ونصت المادة (25) علي أن تلتزم اتحادات الشاغلين بالعقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة أو من يقوم فعليًا بأعمالها والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت بحسب الأحوال .
وفى جميع الأحوال، يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات.
التزامات حائز الحيوانات الخطرة
ووفقا للمادة (6) يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة ( الهيئة العامة للخدمات البيطرية) فورًا فى أى من الأحوال الآتية :
- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها .
- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر .
- نفوق الحيوان الخطر أو هروبه .
- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
وأشارت المادة (7) إلي إنه فى حالة ولادة الحيوانات الخطرة ، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا ، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة .
وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به ، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة .
مادة (١٥):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد ( ٦، ٧، ٢٥) من هذا القانون .