حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط خضوع العمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين الاجتماعى.
وأكدت الهيئة القومية للتأمينات على أن يشترط على الشخص الراغب فى التأمين على نفسه من فئة العمالة غير المنتظمة، التقدم بنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه، مرفقا به المستندات التالية:
العمالة الغير منتظمة
- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.
- صورة شهادة الميلاد المميكنة.
- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة.
- بيان بمدى استحقاق المؤمن عليه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق هنا.
- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
ووفقا للقانون، فإن فئات القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة، تشمل ما يلي:
- محفظو القرآن الكريم والمقرئين.
- خدم المنازل ومن فى حكمهم.
- عمال التراحيل.
- العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين.
- العاملون فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.
- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.
- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواء ملاكا أو مستأجرين بالأجرة.