توجيه عاجل من «الضرائب» لملاك الشقق والمحال عند التأجير مفروش"تفاصيل"


الخميس 13 يوليو 2023 | 02:54 مساءً
تسجيل الشقق
تسجيل الشقق
العقارية

طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الخميس، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محال ويقومون بتأجيرها سواء إيجارا محدد المدة أو إيجارا مفروشا، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة.

توجيه عاجل من «الضرائب» لملاك الشقق والمحال

ولاسيما أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وقال «الضباعني» إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.

وأضاف أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنبا ضريبيا، ما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأشار رئيس المصلحة إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي، ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

وأكد أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص مصلحة الضرائب دائمًا على أدائه، وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع، حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأي عقوبات قانونية.