عاجل | تحذير من «الضرائب» لمالكي الوحدات السكنية ومؤجري المحال التجارية


الخميس 13 يوليو 2023 | 11:06 صباحاً
الضرائب
الضرائب
أحمد رجب

طالب الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، جميع الممولين من الأشخاص الطبيعيين من يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.

وأوضح الضباعني،  أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي.

وأضاف الضباعني، أن عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوية يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأشار الضباعني، إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50%من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5%وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التنبيه يأتى في إطار الدور الذي تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.