"العقارية" تنشر كراسة شروط الإعلان الـ 13 للإسكان الاجتماعي


الجمعة 05 يونية 2020 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

ينشر موقع "العقارية" كراسة شروط الإعلان الـ 13 للإسكان الاجتماعي بمختلف المحافظات.

كانت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، أكدت أن سعر الوحدة فى الإعلان الثالث عشر لمشروع الاسكان الاجتماعى، لا يشمل الدعم النقدى المباشر الذى يتراوح بين 5 آلاف – 40 ألف جنيه مصرى حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب ويخصم من سعر الوحدة، وكذا الدعم غير المباشر الذى تبلغ قيمته التقديرية 213 ألف جنيه مصرى تتمثل فيما يلى (دعم المرافق بمبلغ 62 ألف جنيه – دعم مقابل الانتفاع بالأرض المُقام عليها الوحدة السكنية بمبلغ 38 ألف جنيه – دعم لتكلفة التمويل العقارى يصل فى المتوسط لمبلغ 113 ألف جنيه مصرى خلال 20 عاماً).

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن شروط الحجز، تتضمن ما يلى، أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان، ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 20 عاماً، وأن يكون المتقدم من منخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، وفى حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1300 جنيه.

وقالت مى عبدالحميد: تنص الشروط العامة، على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعى.

وأضافت: يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.

وبشأن أسلوب الحجز، أشارت مى عبدالحميد إلى أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على الموقع "www.shmff.gov.eg"، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك أن وجد، وأى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافى – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائى أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

وأضافت: بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوى أو الشهرى، وبالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوى أو الشهرى، وموضح بها رقم السجل التجارى والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمدة تبين صافى الدخل السنوى أو الشهرى موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومى مُميكن، وقيد عائلى مُميكن)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى (كهرباء أو غاز أو مياه)، وفى حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعى دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

وقال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنه 2018، وقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء والمُبينة فى كراسة الشروط، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع ومُكملة ومُتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص خاص فيها، ويُعتبر الإعلان وكراسة الشروط وقرارات مجلس إدارة الصندوق ذات الشأن، وقواعد وشروط مبادرة التمويل العقارى لمنخفضى الدخل الصادرة من البنك المركزى بقرار مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 وتعديلاتها، جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، وفى حالة مخالفة أى من الشروط والالتـزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط يكون المُتقدم مسئولاً جنائياً ومدنياً ويحق للجهة المالكة للوحدات (صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري) إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة وفسخ العقد دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حُكم قضائى واتخاذ جميع الإجراءات المُترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد القانونية المعمول بها فى هذا الشأن فى الصندوق لحفظ حقوقه، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى وقانون التمويل العقارى وتعديلاته، ويُعتبر المتقدم (صاحب الطلب) هو مُسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية (اسم المُستفيد) لدى مكتب البريد المميكن، وفى حالة الرغبة أن يكون التعاقد على الوحدة السكنية عن طريق الشراكة باسم الطرفين (صاحب الطلب والزوج أو الزوجة) يتم توقيع استمارة حجز الوحدة السكنية من الطرفين، وتسجيل ذلك على الموقع الالكترونى.

وأوضح عبدالله رشدى، نائب الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، سيتم التخصيص طبقاً لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5 % من الوحدات لهم بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر فى عام 2020، مشيراً إلى أنه يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإليكترونية وفقاً للخطوات التالية، الدخول على الموقع الإليكترونى للصندوق، وفى حالة عدم وجود حساب حالى، يقوم المتقدم صاحب الطلب - مُسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية - بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذى قام بتسجيله على الموقع (يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكترونى نظراً لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب)، حيث تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة - أن وجدت - بالإضافة إلى تحديد رغبته بالمدينة التى يرغب فى التقدم إليها المطروحة بالإعلان المنشور، طبقاً للرغبة المُحررة باستمارة الحجز، بعد سداد المبالغ المطلوبة، ويقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بصيغة (PDF)، فى ملف واحد، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، ويتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

للإطلاع على كراسة الشروط كاملة من هنا