اعتمدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة الأخيرة، عقوبات رادعة ضد محطات البنزين والسولار المتلاعبة في الأسعار الرسمية.
عقوبات محطات البنزين والسولار المتلاعبة في الأسعار الرسمية
أكد محمد سعدالله، مدير مديرية التموين بالإسكندرية، أن المواد البترولية من أهم السلع الضرورية بالنسبة للسوق المحلي، مشيرًا إلى أن محطات البنزين تشهد الكثير من المخالفات بخصوص الأسعار.
وأشار سعدالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، إلى أن هناك مخالفات لا ينتبه إليها المواطن العادي، لكنها تكون محصورة بالنسبة للتموين.
أسعار البنزين والسولار
لفت سعدالله إلى أن هناك محطات بنزين تبيع المواد البترولية بأسعار أعلى من السعر الرسمي، خصوصًا السولار والبنزين 80، وذلك لأنهما مدعمتان بمبلغ أكبر من بنزين 90 و95.
سعر السولار الرسمي
أضاف مدير مديرية التموين بالإسكندرية أن هناك بعض الشركات والمصانع التي تحتاج إلى السولار لا تمتلك تصريحًا رسميًا من الجهات التموينية، وبهذا يمكنها التلاعب وبيع الكمية المطلوبة بسعر أعلى من السعر الرسمي، مؤكدًا أنه في هذه الحالة يتم الضبط وتحرير مخالفة.
القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بشأن بعض التدابير التي يتم توقيعها في حال مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التموين، حيث شملت المادة الأولى من القرار ثلاثة نقاط؛ شملت النقطة الأولى أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية يتم اتخاذ التدابير التالية حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية القواعد المنظمة المتداول المواد البترولية:
مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية
1- بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها.
2- التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة.
3- تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها: حيث يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم الإيقاف لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص.
4- التوصل دون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه الحصول عليها.
5- تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة.
وتضمنت المادة الثانية أنه يلتزم مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر وتاريخه ونوعه ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.
6- في حال ارتكاب أيًا من المخالفات الآتية:
- تعطيل منظومة القياس الآلي لأرصدة الخزانات عمدًا دون وجود عطل فني.
- خلط المواد البترولية أو تغيير مواصفتها أو حيازتها.
- منع مأموري الضبط القضائي أو عدم تمكينهم من أداء أعمالهم أو تعطيلهم أو التعدي عليهم.
- عدم إمساك سجل 21 بترول وسجل التفتيش أو عدم الاحتفاظ بالإخطارات الشهرية أو الكشط أو التلاعب في البيانات المدونة بأي منها.
إيقاف الشحن والإنذار بإلغاء الترخيص
وأوضح القرار أنه في الحالات السابقة يقرر اتخاذ القرار الآتي حيث إيقاف الشحن لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص، وفي حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم إلغاء الترخيص نهائيًا.
7- في حال ارتكاب المخالفات الآتية حيث:
- التلاعب في معايرة طلمبات الوقود أو عدم تحفها من الجهة المختصة بذلك.
- عدم تسجيل قراءة العدادات السرية الخاصة بطلمبات الوقود بسجل 21 بترول.
- الامتناع عن استلام شحنات المواد البترولية.
- التموين من مسدسات ضخ المواد البترولية لأي مصدر بخلاف المركبات دون وجود سند أو تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الآلية المختصة أو الهيئة المصرية العامة للبترول.
إيقاف شحن المواد البترولية
في حال المخالفات السابقة، يتم اتخاذ الآتي حيث إيقاف شحن المواد البترولية المدة أسبوع.
وفي حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم إيقاف شحن المواد البترولية المقررة لمدة أسبوعين والإنذار بإلغاء الترخيص.